تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
20
منتقى الأصول
الثابت في حق نفسه وهو جواز الافتاء به لا في حق مقلده ، كي يقال : إنه لا يقين له ولا شك فلا حكم استصحابي في حقه ، فيستصحب المجتهد حكم المقلد الذي كان على يقين منه ويبني على بقائه ليترتب عليه جواز الافتاء به . وإذا أفتى به المجتهد ، جاز للمقلد بأدلة التقليد الاخذ به . وخلاصة ما ذكرناه : ان عمدة الاشكال في باب الاستصحاب على المبنى الثاني فيه ، وقد عرفت عدم وصول النوبة في جميع الموارد إلى دعوى كون المجتهد بمنزلة المقلد مقتضى أدلة التقليد ، كي يشكل الامر فيما لم نقل بجواز التقليد من طريق الأدلة اللفظية ، بل من طريق دليل الانسداد الذي هو ظاهر الشيخ ( قدس سره ) ، إذ لا مجال لحديث دلالة الاقتضاء في دليل الانسداد ، فتدبر جيدا . هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتقسيم ، ويقع الكلام فعلا في كل قسم من الأقسام الثلاثة :